آقا رضا الهمداني
503
حاشية كتاب المكاسب
قوله : « وإن أراد مالك الأرض تخليصها فعليه أرش الغرس . » ( 1 ) . أقول : طريق معرفة أرش الغرس ، بعد فرض عدم استحقاق مالكه للإبقاء ، أن يقوّم الشّجر بوصف كونه مستقرّا في أرض يستحق صاحبها في كلّ سنة أجرتها ، فيكون حاله كحال الأشجار المغروسة في كثير من القرى ، حيث أنّ صاحبها غالبا مغاير لأرباب الأرض الَّتي يغرسها فيها ، ويدفع إليها في كلّ سنة أجرة الأرض ، ومع ذلك يتفاوت قيمتها حال كونها منصوبة ، عنها حال كونها مقلوعة ، تفاوتا بيّنا خصوصا في الأماكن الَّتي ليس للشّجر بعد القلع عزّة لكثرة وفور الحطب فيها ، ألا ترى أنّهم يبيعون البساتين الواقعة في ملك بقيمة ليس لأشجارها بعد تلفها عشر هذه القيمة . قوله : « فإذا فسخ غرم قيمته يوم التلف أو يوم الفسخ » ( 1 ) . أقول : لا وجه لاعتبار قيمته يوم التّلف بعد فرض وقوعه في ملكه ، إذ الفسخ لا يؤثّر إلَّا في استحقاقه العين أو ما في حكمه من حينه ، كما لا يخفى . * * *
--> ( 1 ) كتاب المكاسب : 241 سطر 10 . ( 1 ) كتاب المكاسب : 241 سطر 31 .